رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يوافق "مبدئيا" على قانون الموارد المائية والري

جلسة البرلمان اليوم
جلسة البرلمان اليوم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري.

اظهار ألبوم



وأرجأ المجلس، مناقشة مواد مشروع القانون، لحين الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا بسبب رسم 5 آلاف جنيه كل 5 سنوات مقابل تشغيل آلات الري، بقانون الموارد المائية والري، حيث طالب النواب بإلغاء هذه المادة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري.

وأكدت النائبة سهام بشاي، أن المياه أصل كل شيء، وقال الله في كتابه العزيز: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إعداد خطة للرد على القنوات المغرضة والتي تروج بأن البرلمان يثقل كاهل الفلاح.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية تقنين مسألة الرسوم، قائلة: مينفعش اللي عنده 5 قراريط زي اللي عنده 5 فدادين، مطالبة بضرورة دعم الفلاح للحفاظ على الثروة القومية.

ودعت النائبة، إلى أهمية العمل على شن حملات توعية للفلاحين بشأن ترشيد المياه، ومواجهة المخلفات البيئية.

فيما أكدت النائبة سكينة سلامة، موافقتها على مشروع القانون لما يقوم به من دور في الحفاظ على الموارد المائية والري، مطالبة في الوقت ذاته بإلغاء المادة 38 من مشروع القانون.

وأشارت النائبة خلال الجلسة العامة للبرلمان، هذه المادة لم تراع الفلاح اليسيط.

وتوفق معها في الرأي النائب سيد المنوفي، والذي طالب بضرورة حذف المادة 38 منم مشروع القانون، حتى لا ينحمل الفلاح أعباء إضافية.

وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.

ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.

وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية