رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون التعاون الاجتماعي

أحمد البرعى وزير
أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون التعاون الاجتماعى، الذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي سيعقد بمقر الوزارة بالعجوزة.


نص القانون: -

قانون رقم لسنة
بإصدار قانون التعاون
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى موافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات التعاونية
(المادة الثانية)
تلغى أحكام القوانين (317) لسنة1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، (109) لسنة1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى، (110) لسنة1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى، (122) لسنة1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى، (14) لسنة1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى، (123) لسنة1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، (28) لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات، (1) لسنة 1990 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية التعليمية.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تعتبر الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون مشهرة، وعليها أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال عام وإلا وجب الحكم عليها بعدم ممارسة أي نشاط.
ويجوز لرئيس الاتحاد التعاوني العام مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى
(المادة الرابعة)
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقًا لأحكامه.
(المادة الخامسة)
يستمر العمل بأحكام الصناديق المنشأة طبقًا لأحكام القوانين المشار إليها في المادة الثانية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من...

الباب الأول
الأحكــــام العامـــــة
مادة (1)
الجمعية التعاونية منظمه طوعيه مستقله غير حكومية وغير هادفه للربح، مؤلفه من أفراد إتحدوا معًا بإرادتهم لإنشاء مشروع اقتصادى اجتماعى ثقافى لاستيفاء احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم المشتركة وتدار بمفهوم المسئولية والإدارة والرقابه الذاتية وفقا للمبادئ الآتية:
العضوية الطوعية والمفتوحة - الإشراف الديمقراطى– والمشاركة الاقتصادية من جانب الأعضاء – الإستقلالية – التعليم والتدريب والإعلام – التعاون بين التعاونيات – الاهتمام بشئون المجتمع المحلى.
ويجوز قبول الأشخاص الاعتبارية غير الهادفة لتحقيق الربح طبقا للنظام الأساسى للجمعية أعضاء في الجمعية.
مادة (2)
الملكية التعاونية هي أحد صور الملكية التي يحميها القانون وتكفل الدولة حمايتها ورعايتها وضمان الإدارة الذاتية لها وتمكينها من القيام بأنشطتها، وتعتبر أموال الجمعيات التعاونية مملوكه لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، وغير قابله للتوزيع.
مادة (3)
تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقرره للملكية العامة وللجهة الإدارية المختصة دفع التعدى الذي يقع على أموال الوحدات التعاونية بالطريق الإدارى ولهذه الجهة تحصيل مستحقات الوحدات التعاونية لدى الأعضاء أو الغير بطريق الحجز الإدارى ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية.
مادة (4)
يكون للمبالغ المستحقه للجمعية التعاونية قبل أعضائها أو الغير إمتياز على جميع أموال المدين، وتأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية، والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند إنقضاء عضويته، أو تصفية الجمعية عن قيمة أسهمه في رأس المال ومستحقاته فيها.
مادة (5)
تبدأ السنة المالية للجمعيات التعاونية من أول يناير وتنتهى في نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى، التي تبدأ من تاريخ النشر حتى نهاية ديسمبر.
وتبدأ السنة المالية للاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات النوعية من أول يوليو وتنتهى في نهاية يونيو من العام التالى.
مادة (6 )
تتمتع وحدات البنيان التعاونى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا المقرره للجمعيات الخاصة ذات النفع العام وبالإعفاء من الضرائب على الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك والرسوم التي تقررها المجالس المحلية وضريبة الدمغة التي يقع عبء ادائها عليها ورسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء ادائها عليها والرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضي بالنسبة للوحدات التعاونية التي تعمل بمجال البناء والإسكان،الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون، وأجور النشر في الوقائع المصرية التي تتم تنفيذًا لاحكام هذا القانون.
مادة (7)
تباع أراضى الدولة التي تخصص لوحدات التعاون الاسكانى وغيره من الوحدات التعاونية الأخرى بتخفيض قدره 50% من الثمن المقرر وقت البيع.
مادة (8 )
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونيه بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة الإدارية المختصه – وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام للتعاونيات– توجيه هذا المشروع أو المال في أنشاء جمعية تعاونيه أو أكثر تتولى إدارة المشروع واستغلال المال تعاونيا.
مادة (9)
تسرى على سائر وحدات البنيان التعاونى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية الأساسية.
الباب الثانى
البنيـــــان التعاونــــى
مادة (10)
يتكون بنيان القطاع التعاونى من الوحدات الهيكلية الآتية:
• الجمعيات التعاونية الأساسية في مختلف مجالات إنتاج وتوفير وتقديم السلع والخدمات.
• الاتحادات التعاونية النوعية وهى:-
• الاتحاد التعاونى الإستهلاكى
• الاتحاد التعاونى الإسكانى
• الاتحاد التعاونى الزراعى
• الاتحاد التعاونى الإنتاجي
هـ- الاتحاد التعاونى للثروة المائية
• الاتحاد العام للتعاونيات هو منظمة القمة التعاونية، وتنتمى إليه الاتحادات التعاونية النوعية وما قد ينشأ من اتحادات تعاونية مستقبلا.
• الوحدات التعاونية الأختيارية القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التي يصدر بتحديدها قرار من الاتحاد العام للتعاونيات بناء على طلب الاتحاد التعاونى النوعى وذلك فيما يخص ما يحتاجه نشاطه من وحدات اختيارية.
وتتمتع هذه الوحدات بالشخصية الاعتبارية، وتكتسب عضوية الاتحاد التعاونى النوعى المناسب لنشاطها، فور النشر عن تأسيسها في الوقائع المصرية.

مادة (11)
الاتحاد التعاونى النوعى هو قمة البنيان التعاونى في خصوص النشاط الذي يباشره ويمثل الاتحاد النوعى هذا البنيان في الداخل والخارج، ويكتسب الاتحاد التعاونى النوعى الشخصية الاعتبارية ويكتسب عضوية الاتحاد العام للتعاونيات بنشر ملخص نظامه الأساسى في الوقائع المصرية، ويحدد نظامه الأساسى قواعد تشكيل جمعيته العمومية ومجلس إدارته الذي يضم أعضاء منتخبين وكذا جواز تعيين عدد من الأعضاء ذوى الخبرة في المجال النوعى يرشحهم رئيس الاتحاد النوعى ويصدر بهم قرار من الوزيرالمختص ويحدد النظام الأساسى كذلك أسلوب إدارة الاتحاد وتمويله وعلاقاته بوحداته الهيكلية الأساسية والاختيارية، ويتولى وفقا للخطة التي يضعها تنمية الوحدات التعاونية المنتمية إليه، والإشراف والرقابة على عملها، وفقا لما يقرره النظام الأساسى له ويباشر على الأخص المهام والصلاحيات التالية:
الجريدة الرسمية