حصاد 2025
10 قرارات جمهورية حاسمة تصدرت اهتمامات الشارع المصري في 2025
شهد عام 2025 صدور عدد من القرارات الجمهورية الحاسمة التى أحدثت زخما واستحوزت على اهتمام الشارع المصري.
وترصد “فيتو” أبرز 10 قرارات جمهورية في عام 2025:
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
2- إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 /10/ 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها ما يلي:
• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
الحماية الدستورية المقررة للمساكن
• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدة، كما كان منصوصا عليه في مشروع القانون.
• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
قانون التعليم
3- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
وتكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي كالتالي: اثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى العـام أو التعليم الفني والتقي "الثانوي التكنولوجي" أو البكالوريا).
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني.
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
4- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجـراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.
وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قـدمت وفـق أحكـام القـانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمـلاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون.
5- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
ونص القانون في مادته الأولى على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصـة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وحدات الجهاز الإدارى للدولة
وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحـد ات الإدارة المحليـة، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهـات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة في رؤوس أموال الشركات غيـر المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلـك المـساهمات، ودون إخـلال بالقواعـد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتهـا الأساسـية أو باتفاقـات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها.
ولا تسرى أحكامهما على:
1- الشركات المنشأة تنفيذً ا لاتفاقيات دولية، والشركات المـسماة فـي قـوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها.
2- مـساهمات شـركات التـأمين المملوكـة للدولـة فـى رؤوس أمـوال أي من الشركات.
3- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مـشترك مـن الـوزير المعنـي والسلطة المختصة في الجهة المالكة.
العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
6- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص القانون في مادته الأولى على "استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لس نة 2016، تكون العالوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10 ٪) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30/6/2025، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/7/2025.
وجاء في المادة الثانية للقانون “اعتبارًا من 1/7/2025، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15 ٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) ً جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2025”.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10 ٪) من الأجر الوظيفى.
إطلاق مبادرة "مصر معاكم"
7- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة، وكذا الشهداء المدنيين في المجهود الحربي أثناء الحروب السابقة، وذلك تحت مظلة الصندوق كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتقوم على استثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الأبناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة.
الفتوى الشرعية
8- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذى وافق عليه مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى، من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وأوضحت المادة الثالثة من القانون، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
9- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٥بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقانون رقم 84 لسنة ٢٠٢٥بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠
قانون العمل
10 - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2025) بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة.
وجاء نص القرار كالتالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرنا: (المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم. (المادة الثانية) يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا




