رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

الانتخابات، فيتو
الانتخابات، فيتو
18 حجم الخط

حدد قانون مجلس النواب إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين، حيث تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  في الطعون الانتخابية التي تقدم بها عدد ممن تقدموا بأوراق ترشحهم على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

 

تنص المادة رقم 14 من قانون مجلس النواب، على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

النظر في صفة المترشح
 

كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين في لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ونصت المادة 16 من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.

 

إجراءات الطعن على قرارات اللجنة

 

وحددت المادة 17 من قانون مجلس النواب إجراءات الطعن على قرارات اللجنة، حيث نصت على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية