رئيس التحرير
عصام كامل

يجتمع كل 6 أشهر، معلومات عن تشكيل واختصاصات القومي للأجور بالتزامن مع تطبيق قانون العمل

ضوابط عمل وتشكيل
ضوابط عمل وتشكيل المجلس القومي للأجور، فيتو
18 حجم الخط

بدأ رسميا تطبيق قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس، وصدق عليه رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بمناسبة عيد العمال 2025.

 

تفاصيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل 

وتضمن قانون العمل، ضوابط عمل المجلس القومي للأجور، والذي يجتمع كل 6 أشهر على الأقل.

 

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور

وأصبح نص المادة 103 من مشروع قانون العمل بعد تعديل مجلس النواب على النحو الآتي: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تشكيل المجلس القومي للأجور 

وحددت المادة 101 من قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-  الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-  الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

 

_ الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

_ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

ممثلين عن أصحاب الأعمال في المجلس القومي للأجور 

 

-  خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

 

تمثيل العمال في المجلس القومي للأجور 

 

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

الاستعانة بالخبراء في اجتماعات ومناقشات المجلس القومي للأجور 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

اختصاصات المجلس القومي للأجور

 

وتضمن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تنص المادة (102) على: يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

وضع قواعد صرف العلاوة الدورية السنوية 

 

2- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

 

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

 

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

 

تحديد نظام عمل المجلس القومي للأجور 

 

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية