رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي لتجارة المخدرات والأسلحة النارية في الشرقية

أسلحة نارية ومخدرات
أسلحة نارية ومخدرات بحوزة المتهمين، فيتو

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام- الأمن المركزي)، ومديرية أمن الشرقية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 
 

ضبط 5 أشخاص

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم (5 أشخاص – لـ "اثنين منهم معلومات جنائية").. حال وجودهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهم (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلوجرام –8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام – 4 بنادق آلية – 2 طبنجة – 8 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 5 هواتف محمولة).
 

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ (330,000 ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة.

 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

مصادرة الأراضي

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية