رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع قانون يعاقب الزوج على بيع ذهب زوجته، وقانوني يكشف التفاصيل

قائمة المنقولات،
قائمة المنقولات، فيتو

 مشروع قانون جديد تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب إلى المجلس لمناقشته وإقراره، بمعاقبة الزوج بالحبس ٣ سنوات حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها.

مشروع القانون يستهدف في الأساس  توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، ودعا إلى تجريم بيع ذهب الزوجية أيضا.

 

اعتبار بيع الزوج المشغولات الذهبية سرقة

وتضمن القانون النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، وأن الذي يستخدم الحلي الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم؛ نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، وان سلب حيازة الزوجة  من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

 

أوضح خالد رجب المحامي أن المشغولات الذهبية وفقا للقانون الحالي إذا تم كتابتها في قائمة المنقولات تعامل على سبيل الأمانة، وعندما تطالب بها الزوجة يجب ردها لها، وإلا تعتبر جريمة خيانة للأمانة، ويعاقب الزوج عليها بتهمة التبديد.

 

واضاف: أما وفقا لمشروع القانون الجديد سيتم التعامل مع المشغولات الذهبية إذا باعها الزوج عليها إنها سرقة، سلب حيازة الزوجة لذهبها.

 

الفرق بين خيانة الأمانة والسرقة

وأوضح الفرق بين خيانة الأمانة والسرقة، أن خيانة الأمانة يشترط فيها أن يكون الزوج قد وقع باستلام المنقولات من زوجته، اما السرقة فهي سلب حيازة الزوجة لذهبها وبالتالي فلا يشترط فيها التوقيع بالاستلام.

 

وعبر "رجب" علي اعتراضه على مشروع القانون، لانه يدمر العلاقات الاسريه ويجعل الزوجة تهدد زوجها طوال الوقت وهو ما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، قائلا: يكفي وجوده في قائمة المنقولات ومعاقبة الزوج بتبديده.

 

وأكد علي أن قانون العقوبات يعاقب الزوج بتهمة التبديد في حالة بيع الذهب وهو مكتوب في قائمة المنقولات، فلا حاجة لسن قوانين شأنها تدمير العلاقات الأسرية.

 

مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية

 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

 

جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

 

قائمة المنقولات الزوجية

 

وقال محمود عصام: الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

 

وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.

 

وأكد أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.

الجريدة الرسمية