رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع سائق مزق جسد زميله بسبب أولوية المرور ببنها

سكين، فيتو
سكين، فيتو

بدات نيابة القليوبية  التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة بين سائقين بدائرة مركز شرطة بنها، وإصابة أحدهما بسكين، جرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على المتهم واداه الجريمة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال سائق توك توك مصاب بجرح نافذ بالبطن ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "حسن ا ح"، 17 سنة، سائق توك توك، بجرح نافذ بالبطن، خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين "يوسف ع م"، 17 سنة، سائق توك توك، وتطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور، تعدي خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، وأحدث إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق

عقوبة الشروع فى القتل
 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

 

الجريدة الرسمية