رئيس التحرير
عصام كامل

العثور على رضيعة تصارع الموت بردا بجوار مسجد في الشرقية

العثور على رضيعة،
العثور على رضيعة، فيتو

عثر المواطنون بقرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على طفلة رضيعة ترتدي ملابس خفيفة عارية الرأس والقدمين ملفوفة في بطانية صغيرة تركها مجهول تصارع برد الشتاء القارس بجوار مسجد الشمسي بالقرية وبالقرب من المحطة.

تفاصيل العثور على طفلة رضيعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بالعثور على طفلة رضيعة بجوار مسجد الشمسي بقرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس ووسط البرد وتم انقاذها من جانب بعض المارة.

 

انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفلة مكتملة النمو بالشهور الأولى من عمرها وترتدي ملابس كاملة وبصحة جيدة.

الطفلة

وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف مديرية أمن الشرقية تحرياتها لكشف ملابسات العثور على الطفلة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

قانون العقوبات في القانون المصري

وينص قانون العقوبات في مواده على عقوبات محددة لكل من أهمل أو ترك أو عرض طفل للخطر، فنص في المادة 285 " أن كل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

 

وفي المادة 286 أنه إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد.

 

وزارة التضامن الاجتماعي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وإجراءات حصول الأسر البديلة على الأطفال مجهولي النسب، بهدف إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

وتنشر “فيتو” تقريرا عن الشروط الواجب توافرها في الأسر الكافلة:

1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا.

2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.

5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

6. أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.

10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.

11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.

الجريدة الرسمية