رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد واقعة فتاة الشرف بالشرقية.. عقوبة زواج القاصرات

فتاة الشرقية
فتاة الشرقية

أثارت زفة فتاة الشرف بالشرقية جدلا واسعا بعد أن تبين أن الفتاة قاصر وقد زوجها والدها دون أن تبلغ السن القانونية. 

وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما نادتْ به وأقرتْه مؤسساتُنا الدينية الرسمية؛ الأزهرُ الشريفُ ودارُ الإفتاءِ المصريّةُ، من ضرورة الامتناع عن تزويج القاصرات؛ لما يسببه هذا الزواج من ضررٍ بدنيٍّ ونفسيٍّ للفتياتِ، علاوةً على الضرر المجتمعيِّ، هذا الضرر الذي يخالف مقاصد الشريعة السمحة التي لا ترضى به لأيِّ إنسانٍ كان، والتي لا تمنع إيقاع عقوبة رادعة لكل من شارك في زواج القاصرات.

وكشفت مصادر قضائية أن القانون جرم زواج القاصرات واعتبر مرتكبوه مخالفين ويقعون تحت المحاسبة.

وأضافت المصادر أن عقوبة زواج القاصرات هي:

نصت المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة زورا بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

وأضافت المصادر أنه يتم تشديد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.

واكدت المصادر ان من يتحايل علي  القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا يعد جنحة أمام المحكمة.

واشارت المصادر الى ان المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. 

Advertisements
الجريدة الرسمية