رئيس التحرير
عصام كامل

أسال استشير.. كيف يمكن الاعتراض علي إنذار الطاعة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

استقبلت فيتو تساؤلا عن كيفية التعامل مع إنذار طاعة في حالة رفضه، وكيف يمكن الاعتراض عليه.

أجاب علي هذا التساؤل المحامي علي نبيل، حيث قال: إنذار الطاعة إنذار يرفعه الزوج ضد زوجته للدخول في طاعته، ويذكر الزوج في الإنذار أنه مهيأ لها مسكنا شرعيا ومتوافر فيه كل الخدمات، بالإضافة إلى أنه موفر لها احتياجاتها، وأمين عليها نفسا ومالا.

وتابع: خلال 30 يوما إذا تم إخطار الزوجة به أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى، فأمام الزوجة أمران أما الدخول في طاعته أو خلال 30 يومًا تقديم اعتراض على الدخول في الطاعة، ويكون ذلك بموجب دعوى يتم رفعها في المحكمة تسمى دعوى الاعتراض، وتذكر في الدعوى أن المسكن غير ملائم، أو أن زوجها غير امين عليها نفسا ومالا، وتذكر كل أسباب اعتراضها علي للدخول في طاعته.

وأوضح: أما إذا مر 30 يوما بدون الدخول في الطاعة أو الاعتراض، يحق للزوج رفع دعوى نشوز، وبالتالي يتم حرمانها من حقوقها الشرعية.

وأضاف: أما في حالة الاعتراض يحق للزوجة رفع دعوى فرعية وهي الطلاق للشقاق، بأن تطلب الطلاق باستحكام الخلاف، بمعنى أن تأخذ إنذار الطاعة وترفع خلال 30 يومًا اعتراض على الإنذار وخلال نظر الدعوى تطلب من القاضي أن يضيف طلب الطلاق لاستحكام الخلاف، وفي هذه الحالة الطلاق مضمون 100%.

 

الجريدة الرسمية