رئيس التحرير
عصام كامل

حكم توريث الأحفاد في جدتهم التي توفيت بعد وفاة والدهم؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

حكم توريث الأحفاد في جدتهم التي توفيت.. يبحث البعض عن حكم توريث الأحفاد في جدتهم التي توفيت بعد وفاة والدهم.

حكم توريث الأحفاد في جدتهم التي توفيت

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أوضحت حق الأحفاد فى ميراث الجدة عن الأم فى حال وفاة الأم قبل الجدة،  قائلة إن الأصل أن التركة اسم لما تركه الميت، والتركة لا تقسم قبل حدوث سبب الإرث وسبب الإرث وفاة المورث.
وأضافت أما وقد وقع التقسيم قبل الوفاة فإن هذا من قبيل الهبة، والهبة تمليك في حال الحياة وقد لزمت بقبضها وللجدة  نصيب من تركة ابنتها وهو السدس لوجود الفرع الوارث، أما تركة الجدة والتى منها السدس الذي ورثته من ابنتها تقسم كالتالي:
• لابناء البنت اللذين ماتت أمهم في حياة جدتهم  وصية واجبة تقدر بمثل نصيب أمهم  كما لو كانت على قيد الحياة، أو الثلث أيهما أقل، ويقسم هذا النصيب  بينهم طبقا للشرع  بشرط ألا تكون الجدة المذكور قد أعطت لأحفادها بغير عوض ما يعادل نصيب أمهم في الميراث وإن كانت ما أعطته أقل منه، وجبت لها وصية بقدر ما يكمله؛ وذلك طبقًا للمادة: رقم 71 من قانون الوصية لسنة 1946م والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946 ونصها: " إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه، ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته لو كان حيًا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله".
• والباقي بعد إخراج الوصية الواجبة تركة مستقلة تقسم بين الورثة كل على قدر نصيبه المقدر شرعا.

 

هل يرث الأحفاد من جدهم نصيب أمهم المتوفاة قبل الجد

الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء قال في إجابته عن سؤال: «هل لأولاد أختي المتوفاة قبل أبيها ميراث منه؟»، أنه للحصول على الوصية الواجبة لابد من شروط ومنها ألا يزيد على ثلث التركة بالوصية الواجبة، وأن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، وألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.
وأشار إلى أن الوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.
وأفاد بأن الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.
وألمح إلى أن القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

وأوضح: أن القانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، مضيفًا وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.


هل يرث ابن الابن المتوفي من جدتهم؟

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن للأم الحق في الإرث من ابنها، وميراثها منه الثلث إلا أن يكون له فرع وإرث -أبناء- أو أخوان فأكثر مطلقًا فإنها ترث منه –حينئذ- السُدس، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ» (النساء:11).

وأشار إلى أن الأم ترث الابن في كل حال إلا أن تكون متلبسة بأحد موانع الإرث، كأن تكون هي القاتلة له، أو يختلف دينها ودينه، كأن يكون مسلمًا وهي غير مسلمة مثلًا أو يكون أحدهما رقيقًا.
أوضح أنه إذا ماتت الأم بعد ابنها ولم توزع تركة هذا الابن المتوفى، فيحصل أبناؤها -أخوة المتوفى- على نصيب أمهم، وكذلك يحصل أبناء المتوفى على ثلث ميراث أبيهم من جدتهم، عن طريق الوصية الواجبة التي يقرها القانون المصري.
وضرب مثلًا: «ماتت أم وترك أبناء لها، وأحفاد لأحد أبنائها المتوفى، فإن الأحفاد يحصلون على ثلث نصيب أبيهم المتوفى، فإذا كان نصيبه من أمه 3 جنيهات فإن أبناءه يحصلون على جنيه واحد وذلك هو ثلث نصيب الأب».

الجريدة الرسمية