رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل صحة النواب: يمكن نقل 10 أعضاء من أي متوفى إلى مرضى أحياء | فيديو

الدكتور محمد الوحش
الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب

قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، المستشار العلمي الطبي بصندوق تحيا مصر، إن مصر لديها خبرة كبيرة في زراعة الكبد خلال السنوات الماضية.
 

التبرع بالأعضاء

ولفت خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": إلى أنه يجب فك الاشتباك المتعلق بالتبرع بالأعضاء سواء من الأحياء أو المتوفين.

خانة التبرع بالأعضاء

وأكد: سندعو لزيادة خانة في بطاقة الرقم القومي للموافقة على التبرع بالأعضاء أو الرفض، مشددًا على ضرورة إضافة بند في قانون زراعة الأعضاء يحق فيه للأهالي الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد وفاة أحد أفراد الأسرة.

نقل الأعضاء من المتوفى إلى الأحياء

وأوضح: أنه يمكن نقل 10 أعضاء من أي شخص متوفى دماغيًّا إلى مرضى أحياء، وأبرز تلك الأعضاء التي يمكن نقلها بعد الوفاة هي الكلى والكبد والبنكرياس والرئة والقلب والأمعاء والقرنية.
 

وكان سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عن  حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها، وأجاب عن هذا السؤال في فتوى سابقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.

وأضاف الطيب أنه يرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال وجواز النقل عندهم مشروط بالشروط الآتية:

1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.

2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.

3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.

4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.

5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.

كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الجريدة الرسمية