رئيس التحرير
عصام كامل

سرور يغيب عن جلسة محاكمة مالك عقار فيصل المحترق.. والدفاع يطلب سماع شاهد الإثبات

عقار فيصل المحترق
عقار فيصل المحترق

غاب المحامي أحمد فتحي سرور، عن رابع  جلسات محاكمة المتهم مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري دون معرفة أسباب الغياب، في اتهام موكله ببناء العقار على أراضٍ زراعية دون ترخيص فيما حضر محاميا آخر عن المتهم داخل المحكمة.

وطلب المحامي الحاضر للدفاع عن المتهم مالك عقار فيصل المحترق من المحكمة شاهد إثبات لحضور جلسة المحاكمة وسماع أقواله في القضية، وذلك داخل غرفة المداولة بعد قرار القاضي بعقد الجلسة داخل الغرفة.

وأحالت جهات التحقيق، في وقت سابق، المتهم مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه ببناء العقار على أراضٍ زراعية دون ترخيص، وذلك بعد إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة وفحصه، وذلك بعدما تلقت محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

وتابع المحضر أنه وبعدم اتخاذه بوصفه صاحب العقار، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق. 

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه. 

وتلقت النيابة العامة في 2 فبراير الماضى محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

الجريدة الرسمية