رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر للمحاكمة

 مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

أمرت نيابة مدينة نصر احالة ٣ عاطلين متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقة بمدينة نصر للمحاكمة. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3 أشخاص لسرقتهم مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة أحد المواطنين في مدينة نصر،

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقى بلاغا من أحد المواطنين، باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة مشغولات ذهبية، شاشتي عرض، وبعض المتعلقات،وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة. 

نصت المادة 315 في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في نصها حول عقوبات جرائم السرقة بالطرق العامة، هي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ”.

والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

Advertisements
الجريدة الرسمية