رئيس التحرير
عصام كامل

"عض الإيد اللي اتمدت له".. القصة الكاملة لـ"عامل" قتل عمه بالشرقية

القصة الكاملة لـعامل
القصة الكاملة لـ"عامل" قتل عمه بالشرقية

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية في شهر يونيو الماضي عندما تجرد شاب من إنسانيته وأقدم على التخلص من عمه داخل مسكنه بطريقة وحشية علاوة على سرقته.

وأحالت محكمة جنايات الزقازيق في الساعات الماضية أوراق الجاني لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامه وحددت جلسة الدور الأول من شهر سبتمبر  المقبل للنطق بالحكم.

 

فيما أرجأت المحكمة الحكم على والدة المتهم لذات الجلسة لاشتراكها معه في إخفاء المسروقات.

 

تفاصيل الواقعة
 

ترجع تفاصيل الواقعة حينما ورد لمركز شرطة بلبيس إشارة من المستشفى تفيد بوصول شاب يدعى «أحمد.ع.ع »39 عاما عامل باحد مصانع مدينة العاشر من رمضان جثة هامدة (تعد اخرين).

وبانتقال الأجهزة الأمنية، لمحل البلاغ  بدائرة المركز،وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين شاب يدعى"احمد.م.ع"23 عاما، عامل مقيم مركز بلبيس وعمه بسبب رفض الأخير إعطاءه مبلغا ماليا قدره ألف جنيه اعتاد على إعطائه له (شهريا) منذ وفاة شقيقه.

وعندما طالب المتهم بالمبلغ أخبره عمه بأن المبلغ غير متوفر في الوقت الحالي بسبب ظروف يمر بها فقام الشاب بالاعتداء عليه علي الفور وسدد له نحو 12 طعنة بمناطق متفرقة (الظهر والرقبة) بواسطة سلاح أبيض "سكين" أودت بحياته في الحال وسرقة “شاشة تليفزيون” وهاتف محمول والمتعلقات الخاصة بالمجنى عليه ولاذ بالفرار هاربا قبل ضبطه لاحقا.
 

وبضبط المتهم أقر بارتكابه الجريمة لذات السبب، وارشد عن المسروقات بحوزة والدته وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

 

والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

 أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

الجريدة الرسمية