رئيس التحرير
عصام كامل

نص تحريات المباحث في اتهام عاطل بالنصب وانتحال صفة أمين شرطة بالأزبكية

حبس
حبس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطل بانتحال صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين في منطقة الأزبكية أن المتهم زعم كونه أمين شرطة، وذلك لتحقيق جريمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم.

وأضافت التحريات أن عددا من المبلغين اكتشفوا كذب المتهم وبإجراء التحريات والتي توصلت إلى صحة البلاغات وقيام المتهم بتزوير كارنيه يخص أمين شرطة ثم الوقوف في منتصف الشارع في وضح النهار واستيقاف المواطنين، مدعيا أنه يقوم بالبحث عن أشخاص جنائيين ويطالبهم بإبراز ما معهم من متعلقات ثم يستولى عليها بدعوى الكشف عنهم ويتركهم.

اعترافات تفصيلية 

وأشارت التحريات إلى أن عددا من المبلغين اكتشفوا أن هذا الشخص مزور وتضررهم منه وبعمل التحريات تبين أنه لا يوجد أشخاص تابعون للشرطة مكلفين بعمل أكمنة في هذه المنطقة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة وتزويره كارنيه يخص الشرطة.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأزبكية، وأكد أنه خطر في ذهنه فكرة انتحال صفة فرد شرطة وإيهام المواطنين بكونه ذا سلطة، وذلك ليتمكن من مزاولة نشاطه الإجرامي إلا أنه تم كشفه.

وأضاف المتهم أنه ارتكب عدة جرائم بهذه الطريقة وجميع متحصلات السرقة كان ينفقها على شراء المخدرات.

ملاحظة الحالة الأمنية

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية")، وذلك لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم عن طريق انتحال صفة رجل شرطة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية