رئيس التحرير
عصام كامل

ما مصير بلاغ إبراهيم محلب ضد أحد الأشخاص بتهمة نشر أخبار كاذبة؟

أمر النائب العام بالتحقيق في بلاغ تقدم به رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور إبراهيم محلب يتهم أحد الأشخاص يدعى حمد النبراوي بنشر أخبار كاذبة تخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 “فيتو” تستعرض مصير البلاغ الذي تقدم به رئيس الوزراء الأسبق ضد المتهم فيما يتعلق ببثه أخبار كاذبة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال أشرف عامر المحامي بالنقض، إن عقوبة السب والقذف في القانون المصري تقع في حال وجود أدلة ثبوت واضحة تدين مرتكب تلك الواقعة، مع اكتمال أركان الجريمة، وينبغي أن نعرف القذف أولًا،  إذ يُعد الشخص قاذفًا إذا أسند لغيره واقعة، أو اتهمه بأمور صريحة وواضحة أدت إلى احتقار أهله وطنه له، وذلك وفقًا لنص المادة رقم “302” من قانون العقوبات المصري وقد يحدث ذلك بطرق مختلفة، وقد تم ذكر هذه الطرق بوضوح في المادة رقم “171” من القانون المصري للعقوبات.

المحامي أشرف عامر

وأضاف “عامر” أما السب وفقًا لنص المادة رقم “306” من قانون العقوبات المصري، يقصد به خدش شرف شخص ما عمدًا، ويُعاقب عليه وفقًا للمادة رقم “171” من نفس القانون.

وتابع “عامر”:"  هناك ركن هام فى تلك الجريمة بخلاف الركنين المادى والمعنوى الا وهو علانية هذه الواقعة، أي الجهر بها وإظهارها أمام الناس بغرض جعل الناس تحتقر المجني عليه، وتقلل من مكانته الاجتماعية، فليست الجريمة في القول أو الفعل المشين نفسه، بل في الإعلان عنه وإظهاره أمام الجميع، وقد نصت المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات المصري على أنه: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه”.

وأردف المحامي بالنقض، قد نصت المادة ١٧١ من قانون العقوبات على أن: “كل من حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنًا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكًا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل”.

وأستكمل “عامر” حديثه قائلا: "أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيًا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيًا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.

وأشار أشرف عامر المحامي، إلي أن الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.

وتمت تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة جرائم السب والقذف التى تقع بواسطة الانترنت، فجاءت التعديلات كما يلى:

مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

الجريدة الرسمية