رئيس التحرير
عصام كامل

بـ17 مليون جنيه.. حبس شخصين بتهمة إدارة مصنع لإنتاج "الكبتاجون والتامول" بالشرقية

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة مصنع لإنتاج عقارى (الكبتاجون – التامول) وبحوزتهم 170 ألف قرصة بقيمة 17 مليون جنيه فى مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية تابعت نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى تصنيع العقاقير المخدرة وخاصة عقارى (الكبتاجون – التامول) وقيامهما بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج وتخزين تلك العقاقير المخدرة وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعها وإنتاجها، وكذا الترويج لتجارتهما غير المشروعة متخذان من أحد المنازل المستأجرة الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى تصنيع تلك العقاقير.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال الأمن من ضبط أحدهما حال تواجده بالمنزل  وبحوزته (170 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 125 ألف قرص لعقار التامول المخدر – أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف – مواد خام خاصة بالتصنيع وزنت "290 كيلو جرام" – مبالغ مالية – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بتصنيع تلك العقاقير المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (17٫000٫000 سبعة عشر مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة حيازة مخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الجريدة الرسمية