رئيس التحرير
عصام كامل

حبس متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالشرقية

حبس متهم بالإتجار
حبس متهم بالإتجار في الأسلحة النارية بالشرقية

أمرت النيابة العامة، بمصادرة المضبوطات وحبس عنصر إجرامى لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة والألعاب النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية؛ بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى  ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته (2 فرد خرطوش محلى الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة-  30 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- 357 قطعة ألعاب نارية- مبلغ مالى- هاتف محمول).


وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل. 


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة. 


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات. 


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. 

الجريدة الرسمية