رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عامل خردة لاتهامه بقتل شقيقته في كرداسة

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح كرداسة تجديد حبس عامل خردة لاتهامه بالتعدى على شقيقته بالضرب باستخدام شومة بسبب قيامها بتوبيخ والدتها بهدف تأديبها لكنها سقطت على السلم مفارقة للحياة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وتلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة يفيد بقيام عامل خردة 28 سنة، بالتعدى على شقيقته بالضرب باستخدام شومة لقيامهما بالتوبيخ لوالدتها وأثناء محاولتها الهرب سقطت على السلم ولقت مصرعها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة 16 سنة، مصابة بكدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرتها والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها بتوبيخ لوالدتها فقام شقيقها "عامل خردة" بالتعدى عليها بالضرب باستخدام شومة لتأديبها واثناء محاولتها الهرب من شقيقها سقطت على سلالم المنزل مما أسفر عن مصرعها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه لم يخطط لقتل شقيقته لكنه حاول تأديبها بسبب معاملتها السيئة لوالدتها واعتدائها اللفظي عليها بشكل مستمر وأنه تحدث معها مرات كثيرة وطلب منها احترام والدتهما ومعاملتها معاملة حسنة لكنها لم تستجب لطلبه واستمرت في الأسلوب السيئ مع والدتهما.

وأضاف المتهم ان المجنى عليها قامت بتوبيخ والدتها فتعدي عليها بشومة لتأديبها فسقطت على السلم مفارقة للحياة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية