رئيس التحرير
عصام كامل

أب في محكمة قليوب: الجدة فازت بالحضانة رغم إثبات القضاء خيانة زوجتي

دعوى حضانة
دعوى حضانة

تقدَّم أب برفع دعوى ضم حضانة أمام محكمة الأسرة بقليوب بمحافظة القليوبية، بعدما حصل على حكم قضائي بسوء سلوك وأخلاق الأم.

وقال الأب: "تزوجتُ منذ 10 سنوات، وأنجبت طفلة عمرها 8 سنوات، لم أرغب في الحديث عن تلك الفترة الصعبة من حياتي، ولكني انفصلت عنها بسبب الخيانة".

وتابع: "حكمت المحكمة في حكم نهائي أن طليقتي سيئة السلوك والأخلاق لأنها كانت على علاقة غرامية مع أجنبي أثناء قيام العلاقة الزوجية".

وتابع: "بعد الانفصال تزوجت الأم، وحصلت الجَدة على حكم قضائي بالحضانة، فبأي منطق يحدث ذلك، كيف لأم لم تستطع تربية ابنتها، تستطيع تربية حفيدتها الصغيرة؟!"، موضحًا البيئة الاجتماعية فاسدة كيف ستنشأ فيها بنتي تنشأة سوية.

وأكد الأب على أنه قدَّم كل الأوراق والمستندات للمحكمة، وطالب بإسقاط الحضانة عن الجدة للأم، متسائلًا: "كيف يكون الترتيب أهم من مستقبل الطفلة؟!".

 

قانون الأحوال الشخصية

أعدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الذي يواجه القانون المعمول به حاليا.

وأشارت النائبة، إلى المعاناة الكبيرة التي تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته.

وأكدت أن هناك إطالة في أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف "المرأة – الأبناء".

وأوضحت أن من بين الأهداف الرامية إلى وجود تعديل بقانون الأحوال الشخصية، الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى تمسك البعض بالآراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصا وتطبيقًا، مؤكدة أن هناك قصور في بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.

ويتألف مشروع القانون من 102 مادة بخلاف مواد الإصدار، تضمنت تنظيم عمليات الزواج والخطوبة والطلاق والنفقة ورعاية الأبناء.

 

وفيما يلي نص مشروع القانون

"مواد الإصدار"

مادة (1)

تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف والمواريث ويطبق فيما لم

يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في 

شأن إدارة وتصفية التركات.

 

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على:

- المسائل التي يكون طرفيها أو أحدهما مصريا ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى.

- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين.

 

مادة (3)

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها‏،‏ وكذلك الإتفاقيات الدولية السارية،ويعمل فيما 

لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة  والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة 

والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ‏31‏ ديسمبر سنة ‏1955‏ ـ طبقا لشرائعهم.


مادة (4)

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

 

مادة (5)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

 

مادة (6)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الجريدة الرسمية