رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر قائمة الشركات والمصانع المتوقف تصدير منتجاتها للسوق المصري

وزارة الصناعة
وزارة الصناعة

 

قامت  وزارة الصناعة والتجارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بإيقاف عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى وذلك  نظرا لمخالفتها للقرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة، نظرا لعدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

 

وتضمنت القائمة، التى حصلت   فيتو  على نسخة منه، 814  شركة من مختلف دول العالم، شملت إيطاليا، والإمارات، السعودية، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وتركيا، وماليزيا، وبلغاريا،  والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والدنمارك، وإسبانيا، وألمانيا، وغيرها

 

 

وقد أقرت الحكومة فى وقت سابق قواعد لدخول المنتجات  الورادة إليها، وذلك من خلال إصدار الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة  قرار 43 المنظم لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر


ويتضمن قرار وزارة التجارة والصناعة قرار 43 الصادر سنة 2016 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.


وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، والفواكه المستوردة، والزيوت، والمصنوعات السكرية، وسجاد وتغطية أرضيات، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، والأثاث المنزلى والمكتب، ولعب الأطفال، والأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، والزجاج، وحديد التسليح، والشيكولاتة، والورق

وطبقا للقرار يتم توفيق اوضاعها الشركات طبقا للقرار بحيث يتم تسجيل مصانعها للتصدير إلى مصر، وفى حالة عدم التوفيق  يكون هناك 3 إجراءات للشركات إما ان يتم إنذارها – شطبها – إيقافها 
 

وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، قائمة تضم  ما يقرب من  814 مصنع وعلامة تجارية تم إيقاف دخول منتجاتها إلى مصر بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة

ونص القرار الوزاري أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها

وتضمنت القائمة عدة شركات مستوردة  من مختلف الدول دول سواء العربية أو الأجنبية،على سبيل المثال لا الحصر "تركيا - بلجيكا - بولندا- إنجلترا - السويد - ألمانيا - السعودية - أمريكا - الإمارات - الصين - فرنسا - تونس - الأردن - فيتنام"، والتي تم حظر دخول منتجاتها  إلى السوق المصري.

 وتأتى أشهرهم "شركة يونيليفر وهي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، والمراعي السعودية ومصنع  الـ جي الكورية الجنوبية، ودانيا للأغذية المحدودة، وشركة موباكو للصناعة والتجارة، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، والشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، ومؤسسة عرفات للاستيراد والتصدير،موبكو للصناعة والتجارة الصين،شركة الكرامة المحدودة لإنتاج المعجنات  ذات المنشأ " السعودية -  الشركة المتطورة لصناعة الاثاث  "الاردن "........ إلخ.

و تعد شركة يونيليفر هي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات للسلع الاستهلاكية مقرها في لندن. وتشمل منتجات يونيليفر الطعام والحلوى ومشروبات الطاقة وأساجيع الأطفال والمشروبات الغازية والجبن والآيس كريم والشاي ووكلاء التنظيف والقهوة وأغذية الحيوانات الأليفة والمياه المعبأة في زجاجات ومعجون الأسنان والعلكة والبيتزا المجمدة واختبارات الحمل والعصير ومنتجات التجميل والرعاية الشخصية وحبوب الإفطار ومنتجات الرعاية الصحية للمستهلكين. يونيليفر هي أكبر منتج للصابون في العالم وهي واحدة من أقدم الشركات متعددة الجنسيات ومنتجاتها متوفرة في حوالي 190 دولة.

وهى  المنتجة لشاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس.

كما ان شركة “المراعى " هي العلامة الرئيسية التجارية لشركة المراعي وتتمتع بشهرة عالمية واسعة وهي واحدة من الشركات المساهمة السعودية العاملة في إنتاج وتوزيع المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ولدى المراعي شراكة ممتدة مع شركة ببسيكو منذ عام 2009 والتي تستحوذ من خلالها على عدد من مشاريع الشركة في الإنتاج الغذائي في المنطقة

وتتضمن منتجاتها العصائر" الأجبان- منتجات الأطفال- الزبادي والحلويات-الخبز-الدواجن

وفي بداية شهر مارس الماضي أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزيرة ان القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وأضاف القرار 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهريًا في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"

 

و القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكررًا) و(الثانية مكررًا 1)، حيث تنص المادة الثانية مكررًا 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكررًا على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية