رئيس التحرير
عصام كامل

2311 طن سلع غذائية.. حصيلة مكافحة احتكار ورفع الأسعار بالأسبوع الثاني من رمضان

حملة تموينية
حملة تموينية

نظمت شرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات موسعة لضبط مختلف الجرائم التموينية 

وتكللت الجهود خلال أسبوع عن تحرير 8998 قضية تموينية متنوعة أبرزها 148 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2092 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 282420جنيه و11 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (2340 لتر) لبيعها فى السوق السوداء و8839 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت أكثر من (2311٫802) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 328 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (907٫251 طن-  344361 عبوة غذائية – 44349 قطعة متنوعة)، وكذا ضبط (89) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (33٫764 طن – 322 عبوة زيت طعام- 57 بطاقة ذكية).

كما ضبط 94 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية  بمضبوطات بلغت (676،600 طن – 14500لتر – 190452 عبوة – 176 إسطوانة).

وضبط 10 قضايا فى مجال حجب مواد البناء  بمضبوطات بلغت (152٫750 طن) و9 قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (518،127 طن ).

وضبط 808 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر.. بمضبوطات بلغت (284٫684 طن – 4800 لتر – 17489 عبوة متنوعة – 447258 قطعة – 875 إسطوانة بوتاجاز) بالإضافة إلى 2073 مخالفات المخابز  بمضبوطات بلغت (1٫349 طن – 1900 قطعة).

 

عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

الجريدة الرسمية