رئيس التحرير
عصام كامل

متصلة بأحد البرامج: زوجي هجرني أنا وأولادي وتزوج عليا.. ورد قوي من أحد شيوخ الأزهر | فيديو

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر

ورد سؤال من متصلة ببرنامج "إني قريب" المذاع على فضائية النهار، الذي يقدمه الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر الشريف، تقول فيه:"زوجي هجرني ولا يسأل عن أولاده وتزوج عليا، وكلما تحدثت إليه للتواصل معهم يقول لي اللي عندي إني بصرف عليهم، وبفلوسي هعرف أجيبهم، هل ربنا هيساويها بالشكل ده ؟".
ورد عليها الشيخ محمد أبو بكر قائلا:" أريد أن أقول إن هناك فرقا بين التربية والرعاية؛ وما يفعله هذا الأب هي رعاية وليست تربية، والفلوس لا تدوم وأولادك قبل ما تديهم فلوس أعطيهم حنية وتواجد حتى لو تزوجت لابد من العدل وأن تسوي بين الجميع حتى في النظرة".

  ووجه الشيخ محمد أبو بكر نصائحة للجميع قائلا:"أقول لكل أب وأم متعملوش تفرقة في المعاملة لأن أولاد النبي يعقوب اجتمعوا على قتل أخيهم بسبب الحب الزائد، لازم توزع النظرات والابتسامات والحنية ولا تفرق في المعاملة المادية بين الأبناء".
وفي وقت سابق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل يجوز شرعًا التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.
ولا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

حرمان الابن العاق من الميراث
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "هل يجوز أن أكتب جميع ممتلكاتي لزوجتي وأولادي الذكور والإناث وفق قسمة الميراث الشرعي مع حرمان أحد الأبناء لعقوقه فهل هذا التصرف جائز شرعا"، وجاء رد اللجنة كالتالي:

إن الله تعالى قد بيَّن أنصبة المواريث في كتابه المجيد بنص محكم لا يقبل التأويل أو الاجتهاد، قال - تعالى-: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ{ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7]، ولا يحل لأحد أن يجترئ على الله تعالى فيما شرع من أحكام، فيعمل بخلاف النص، وقد توعد الله -عز وجل - من يجترئ على حدوده، ويُغيُّر في الأنصبة التي فرضها بالعذاب يوم القيامة، قال- تعالى-: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء: 13، 14].

وإن كان العقوق من الكبائر، إلا أنه لا يبيح للأب أن يحرم ابنه من النصيب المفروض الذي فرضه الله-تعالى -، ثم إن حرمان الابن من تركة أبيه يوغر صدره بالعداوة والبغضاء، وهو لون من ألوان قطع الرحم، وإفساد العلاقة بين الابن وابيه، وبين الأخ وأخوته، وقد قال الله- تعالى -: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ}. [محمد: 22، 23].

وعليه: فلا يجوز للأب أن يقدم على تصرف يحرم ابنه من الميراث، وننصح الابن أن يتقي الله عز وجل في أبيه وأن يبره كما أمر الله -تعالى- هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله أعلم.

أحكام الوصية 
كما ورد إلى اللجنة سؤال يقول فيه صاحبه "أوصى لبعض أقاربه غير الوارثين بثلث ماله، فهل يتم تقسيم هذا المال بينهم بالتساوي؟ أم يقسم بينهم على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟"، وجار رد اللجنة كالتالي:

الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، وهي مشروعة بالإجماع، وتقدّم على تقسيم التركة؛ لقوله تعالى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " [النساء، من الآية: 12].

وعليه: فإنه إن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي-  هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح القول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإنه ليس ميراثًا، بل هي وصية، وليس استحقاقًا بطريق التعصيب.

وقد جاء في فقه الحنفية في كتاب الوصايا، قال الإمام الموصلي: " وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْعَقْدِ لَا يَتَفَضَّلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالِاسْتِحْقَاقِ بِالْبَيْعِ" (الاختيار لتعليل المختار (5/ 80).

ومن فقه الشافعية قال إمام الحرمين: " ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث".  (نهاية المطلب في دراية المذهب (11/ 323).
 

الجريدة الرسمية