رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

في الدعاوى المدنية خاصة.. ما مصيرها حال وفاة المدعي قبل البت فيها؟

محكمة
محكمة

قال أشرف عامر المحامي بالنقض أن مفاد نص المادتين ١٣٠، ١٣١ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة. 

وأضاف "عامر" انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون، وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلًا بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى.

وتابع "عامر" أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته - وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام.

وأشار "عامر" أن بطلان الإجراءات التى تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم وفقًا لنص المادة 132 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى تمكينًا لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية