رئيس التحرير
عصام كامل

أمن بورسعيد يكشف ملابسات استغاثة أحد الأشخاص بتهديده بالمياه الحارقة

قوات الأمن - صورة
قوات الأمن - صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن ملابساتِ استغاثة إلقاء مياه حارقة على سيارة وتهديد أحد الأشخاص في بورسعيد. 

رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله عبر حساب أحد الأشخاص على تطبيق "التيك توك" متضمنًا استغاثة ضد أحد الأشخاص بدعوى (إلقائه مياه حارقة على سيارته وتهديده بإلقائها على أبنائه، مما اضطره لشراء أقنعة واقية لحمايتهم، وسابقة رفض مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد الاستماع لشكواه). 

وبالفحص تبين أن الشاكي والمشكو فى حقه "لهما معلومات جنائية"، وتبين وجود خلافات بينهما محرر بها العديد من المحاضر حيث سبق وأن قام الشاكى باتهام المشكو في حقه بإلقاء مياه حارقة على سيارة الشاكى وإحداث تلفيات بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر حكم ببراءة المشكو فى حقه.

وفى وقت لاحق قام المشكو  فى حقه باتهام الشاكى “وزوجته وكريمته” بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابات به، لوجود خلافات بينهم حيث تربطهم علاقة نسب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور حكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية