رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية:

رفض دعوى إلزام 7 مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية بدفع 9.5 مليون جنيه

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 30 لسنة 54 قضائية عليا المقام من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد 7 مسؤولين سابقين بالهيئة بشأن الزامهم بدفع 9.5 مليون جنيه شكلًا، ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن المصروفات.


وكان الطاعن أقام طعنه الماثل وطلب في ختامه الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ مقداره 9.484.643.5 جنيهًا (تسعة ملايين وأربعمائة وثمانون الف وستمائة وثلاثة وأربعين جنيهًا ونصف) التي حصلت عليها الشركة المنفذة بالزيادة عن الاسعار السائدة في السوق وإلزامهم بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن يهدف من طعنه الحكم بقبول الطعن شكلًا في الموضوع بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ مقداره 9.484.643.5 جنيهًا (تسعة ملايين وأربعمائة وثمانون الف وستمائة وثلاثة وأربعين جنيهًا ونصف) التي حصلت عليها الشركة المنفذة بالزيادة عن الاسعار السائدة في السوق، وإلزامهم بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم. 

 

تحديد الاسعار

وأكدت أن الثابت يقينًا للمحكمة أن المخالفة التي ثَبُتت في حق المطعون ضدهم بمقتضي الحكم القضائي الصادر في الدعوى التأديبية رقم 50 لسنة 41، والمتمثلة في قيامهم بإسناد أمر توريد بعض الاعمال الكهربائية والاكشاك للشركات (إيجيكو وإيلجكت والمشروعات الصناعية والهندسية) بوصفهم أعضاء لجنة تحديد الاسعار

 

وقامواأيضًا بإعتماد المبالغ التي طلبتها الشركات المذكورة علي الرغم مما شابها من مغالاة في الاسعار عن الاسعار السائدة حينئذ، إلا أن المحكمة لم تنسب الي المطعون ضدهم والحالة تلك أنهم تعمدوا الاضرار بالمال العام او أنهم إرتكبوا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدوا الاضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهم في إغفالهم لإجراء منصوص عليه في لائحة مشتريات الهيئة وهو الاسترشاد بأخر الاسعار التي تم التعامل عليها بالنسبة لمثل أوامر الاسناد التي قاموا بها


وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصيًا يصلح مبررًا لأن يسأل عنه المطعون ضدهم من مالهم الخاص فينتفي في حقهم والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو  أساس المسئولية المدنية، وبإنتفاء ركن الخطأ تتنتفي أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن
 

منطوق الحكم

وفضلًا عما تقدم فقد ثبت للمحكمة قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوي رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصمًا فيها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) طالبًا في ختام عريضتها بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد


وقد إستند المدعي في دعواه سالفة الذكر علي مبدأ ( حق إعادة التوزان المالي للعقد ) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية علي ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة، الامر الذي يكون معه طلب المدعي بالزام الشركة المدعي عليها بأداء هذه المبالغ مستندًا الي علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضدهم بأداء ذات المبلغ المطالب به بالطعن الماثل غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع حريًا بالرفض، فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم

الجريدة الرسمية