رئيس التحرير
عصام كامل

عصام الصباحي يطالب بمحاسبة مخالفي لائحة حزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد

أشاد عصام الصباحي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد بخارطة الطريق التي أعلنها الدكتور عبد السند، مؤكدًا أنها خارطة حقيقية وفعلية لحزب الوفد. 
وطالب الصباحي بمحاسبة كل من خالف لائحة الحزب، قائلا: "اللائحة ليس بها عفا الله عما سلف، حتى يكونوا عظة ولا تخطئ  الأجيال القادمة".

وعقد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بعد توليه رئاسة الحزب، ووجه الشكر للدكتور مصطفى الفقي على حضور الهيئة العليا. 
وكشف يمامة عن خارطة الطريق التي وضعها لتحقيق برنامجه الانتخابي، قائلًا: "أولًا أنا ملتزم بالشرعية والقانون؛ لأنني لا أستطيع مخالفة الصواب والقانون مع وجود المواءمة السياسية لأنني لست قاضيا أو محكما ولكني رئيس حزب، وسأفعل ذلك دون معارضة القانون أو مخالفة أي حكم قضائي لأن تلك الأحكام تعلو على النظام العام، ولا يجوز التفاف حول أحكام القضاء".

خصومات بحزب الوفد

ثانيًا: لا توجد أي خصومة شخصية مع أحد ولا يوجد تصفية حسابات ولكن توجد خصومة لمن يتعدى على أموال الحزب أو تصدر عنه أعمال تهدد كيان واستقرار الحزب، أما الخلاف السياسي فلا خصومة ومن يرى أنني لا أصلح لا أحاسبه فهي وجهة نظر".

 

عودة المفصولين للوفد

 

ثالثًا: فيما يتعلق بعودة المفصولين لحزب الوفد فهناك ضوابط وشروط، هي إما أن تكون بحكم قضائي يتعلق في آثاره فقدان الأهلية لمباشرة الحقوق السياسية وهذا أمر منتهي لا خيار له فيه، أو مفصول إعمالًا لقرار المكتب التنفيذي بناء على توصية لجنة النظام ولم يتظلم فيه أمام الهيئة العليا.

أما فصل أحد أعضاء الهيئتين البرلمانية أو العليا فيجب أن يسبقه قرار إحالة من المكتب التنفيذي إلى لجنة النظام ثم تطرح التوصية أمام الهيئة العليا وتصدر القرار بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحضور، أما الفصل بقرار منفرد دون أسباب فهو عملًا ماديًا لا أثر للقانون فيه ولن يحترمه".

فصل قيادات الوفد

 

وأشار يمامة إلى أنه بالنظر للفصل في تاريخ الحزب، فإن الدكتور محمود أباظة لم يفصل  أحدا، ومصطفى باشا النحاس فصل والمستشار بهاء أبو شقة فصل، ففيما يتعلق بالخلاف السياسي السياسي لا يجوز بسببه الفصل، ولكن إذا صدر عملا يعاقب عليه قانون العقوبات أو يهدد استقرار الحزب فيجوز الفصل بقرار من رئيس الحزب لأنها حالة ضرورة لها أحكام خاصة، ويدخل فيها الاعتداء على أمواله.

الجريدة الرسمية