رئيس التحرير
عصام كامل

فاتورة القيد بسجل الوكلاء التجاريين في قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

فاتورة القيد بسجل
فاتورة القيد بسجل الوكلاء التجاريين

يستهدف مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة، والذى وافق عليه مجلس النواب في المجموع.

 

حدد القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، إلى جانب المبالغ التى تؤدي عند القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات.

شروط القيد
ونصت المادة الخامسة من القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين والرسوم الآتية:


1 ـ  1000 جنيه تامين يقدم مع طلب القيد.
2 ـ 500 جنيه رسم القيد لاول مرة.
3 ـ 200 جنيه رسم تجديد القيد.
4 ـ 20 جنيه رسم تعديل البيانات.
5 ـ 10 عن الصورة المستخرجة.
ووفقا للقانون، لا يستحق عند الاخطار بحصول الوكيل او الوسيط التجارى على توكيل اخر خلاف المقيد بالتسجيل الا الرسـم المقـررعلى تعديل بيانات القيد.


كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل.


ولا يؤدى الوسيط التجاري متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل الا نصف المبـالغ التـى تتقـرر بالتطبيق لاحكام هذه المادة.
 

حظر ممارسة الوكالة دون قيد 
ويحظر التشريع مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.

 

الوكيل والوسيط التجارى 

وعرّف القانون، "الوكيل التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.

 كما عرّف "الوسيط التجارى"، بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو على صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.
 

الجريدة الرسمية