رئيس التحرير
عصام كامل

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حيث من المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدَّم من الحكومة.

 

يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس في جلساته العامة الأسبوع قبل الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكذلك الموافقة على عدد من المواد.

 

قصور تشريعي وتنظيمي

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

 

كان مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة الـ40 مادة الأولى من مشروع القانون، ومن المقرر أن يستكمل المناقشات خلال جلستيه اليوم وغدا.

 

نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

والجدير بالذكر أن المادة 9 من مشروع القانون، أجازت أنه لا يحق لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض، ويقتصر غرضها على هذا فقط ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 

ولشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال علي أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقه في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.

 

توزيع الأرباح على المساهمين

يذكر أن مجلس الشيوخ انتهى خلال جلسته العامة، من إقرار عدد من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

 

وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

 

ووافق المجلس على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها، فضلا عن عدم توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص.

الجريدة الرسمية