رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة 2 مليون..عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في قانون حماية المستهلك

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (70) من قانون حماية المستهلك على أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف المادة (19) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة المادة سالفة الذكر تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

عيوب السلع

ونصت المادة (19) من القانون على أن "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية".

 

وتضمن القانون، عددًا من الاشتراطات التي بموجبها يتم حفظ حقوق المستهلك في حالة شراء سلع مستعملة، وذلك من خلال عدد من الاشتراطات الواجب توافرها، وفي حالة عدم توافر هذه الاشتراطات يكون هناك مسؤولية تضامنية على المورد وذلك وفقًا لما ورد في القانون.

 

التزامات مورد السلع المستعملة 

ونص على أنه فى حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك:

- حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وفى حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرة من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك.

- وتكون مسؤولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر في ثمن الشراء أو في إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.

 

شروط بيع السلع المستعملة

وتنص المادة 35 من القانون، على أنه “ في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًّا بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك”.

ونصت المادة (32) على أنه “في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق عليه (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخري مشابهة لنظام اقتسام الوقت”.

الجريدة الرسمية