رئيس التحرير
عصام كامل

خوفا من مصير هايدي وبسنت.. موظف بالمعاش يحرر محضرا ضد شاب لابتزازه فتاتين

 الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، قيام أب بالتقدم بعدة بلاغات ضد أحد الأشخاص لقيامه بابتزاز ابنته ونجلة شقيقه لرفض الاخيرة الزواج منه بعد قيامه بعمل صفحات وهمية تحمل أسماء الفتاتين على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع صور مخلة عليها لتشويه سمعتهما.

كما قام بابتزازهما إلكترونيًّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لإجبار أحدهما على الزواج منه مما أدى إلى إصابتهما بحالة نفسية سيئة وتوقفهما عن الخروج من المنزل وعدم الذهاب إلى الجامعة بعد انتشار الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وروى “كمال محمد الضرف” موظف بالمعاش تفاصيل الواقعة لنا قائلًا: إن المذكور كان دائم الحضور إلى منزل العائلة بالقرية لإصلاح أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بحكم أنه تربطه به صلة قرابة من ناحية والدته وحصل على الصور الخاصة بالعائلة بدون علمهم.

 

وأضاف: تفاجأنا بعد فترة قصيرة بطلب الشاب الزواج من نجلة شقيقي وعندما قوبل طلبه بالرفض نظرًا لفارق العمر بينهما بدأ بعمل صفحات على النت باسم نجلة شقيقه ونشر عليها صور خادشة للحياء ومفبركة تلاها صفحات اخرى باسم نجلته قائلا: "بناشد الجهات الأمنية بسرعة التحرك وضبط المذكور وتقديمه للعدالة.. احنا بنموت كل يوم مليون مرة بسبب الحالة النفسية اللي بتعيشها ابنة شقيقي وبنتي ورفضهما الخروج من المنزل خوفًا من الناس بعد انتشار الصور على نطاق واسع".

وكان قسم تكنولوجيا المعلومات ووحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات تلقت إخطارًا من شخص يدعى “كمال. م. ن. ال” "موظف بالمعاش مقيم بنطاق مركز الزقازيق يتهم فيه "م أ. م" مقيم بمحافظة القليوبية بابتزاز ابنة شقيقه “هاجر. ي. م وابنته وقيامه بفبركة صور خادشة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك" بعد حصوله على صورهما الخاصة لرفض العائلة الزواج من نجلة شقيقه والتشهير بهن وتهديدهن وتم تحرير محضر أحوال قسم تكنولوجيا المعلومات لعام 2022.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

تصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهم، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم نعرضها في التالي:

ونصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

الجريدة الرسمية