رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن يكشف ملابسات استغاثة لإطلاق سراح والدي طفل محبوسين

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا مناشدة أحد الأشخاص يحمل طفلًا صغيرًا لإطلاق سراح والدي الطفل من محبسهما. 

 

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملًا طفلًا صغيرًا يتضرر من أحد رجال الشرطة بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية لقيام الأخير بضبط والد ووالدة الطفل مناشدًا التدخل لإطلاق سراح والدي الطفل. 

 

كما يظهر الشاكي بالفيديو حاملًا كارنيه تحقيق شخصية له بالمعاش منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية.


وبالفحص تبين قيام والد الطفل بسرقة مبلغ مالى من مشغل ملابس ملك إحدى السيدات، والتي قامت بالإبلاغ عن واقعة السرقة وبضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته "والدة الطفل" وتم ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

Advertisements
الجريدة الرسمية