رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات المحكمة بتعويض خريج أزهري لعدم إضافة درجات الرأفة: خطأ مقصود

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام جامعة الأزهر بتعويض خريج بـ ٢٠ ألف جنيه جراء امتناع الجامعة عن منحه الرأفة، وهو ما جعل تقديره التراكمي “مقبول” بدلًا من “جيد".

 

صدر الحكم برئاسة المستشار صفوت عبد الرحمن، وعضوية كل من حسن على وعمرو نادر وحسام عبد العظيم.

 

أسباب المحكمة 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن نص المادة ١٦٣ من القانون تنص على أن كل خطأ تسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المدعي قدم التماس لرئيس الجامعة لضم درجات الرأفة إلى المجموع وافق رئيس الجامعة على ذلك الالتماس إلا أن القائمين على النتيجة لم يستيجيبوا لالتماس مما تسبب ضرر له.

 

وتابعت المحكمة أن واقعة الضرر قد ثبتت بحق جهة الإدارة من منح درجات الرأفة المنصوص عليها بالقانون مما جاء التقدير بمقبول بدلًا من جيد وهو خطأ مقصود.

 

جامعة الأزهر 

واختصمت الدعوى وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الأزهر بصفتيهما.

 

وذكرت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلًا عن حسن السيد حسين،أن المدعي كان طالبًا بكلية الدراسات الإسلامية، وتخرج في عام ٢٠١٣، بتقدير عام مقبول، وامتنعت الجامعة عن إضافة درجات الرأفة ليصبح تقديره التراكمى “جيد” بدلًا “مقبول”، وهو ما دعاه لإقامة دعواه.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

 

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

 

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا.
٢- محكمة القضاء الإداري.
٣- المحاكم الإدارية.
٤- المحاكم التأديبية.
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

 

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

 

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

 

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا.
المحكمة العسكرية المركزية.
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.

 

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

الجريدة الرسمية