رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة أوراق أب اغتصب نجلته وأنجبت منه سفاحا في المرج للمفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بإحالة أوراق سائق لاتهامه باغتصاب ابنته القاصر  وإنجابها منه سفاحا بمنطقة المرج، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وقال أمر الإحالة في القضية رقم 29240 لسنة 2021 جنايات المرج إن المتهم "شريف. ن "، اغتصب نجلته المجنى عليها الطفلة "س.ش" بغير رضاها وذلك بأن طرحها على فراشه وحسر عنها ملابسها كاشفا جسدها واغتصبها حال كونها لم تبلغ سن ١٨ سنة وكونه من أصولها.

واستمعت المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليها، والتي أكدت أن نجلتها المجني عليها تعرضت لوعكة صحية وبالكشف الطبي عليها تبين حملها ووضعت رضيعتها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة ومعاشرته نجلته جنسيا كرها عنها مما نتج عنه حملها منه سفاحا ووضعها لرضيعتها.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب، وبها جرح مخيط بغرز جراحية على غرار تلك الناشئة عن الولادة الطبيعية، وكما ثبت من تحليل البصمة الوراثية لرضيعتها أنها تتشارك مناصفة في جميع المواقع الوراثية لبصمة الحمض النووي المستخلص من دماء المتهم والمجنى عليها.

عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالاداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.


وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه

الجريدة الرسمية