رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم صحة الصلاة مع وجود شيء يسير من النجاسة على ثياب المصلى

أحكام صلاة الجماعة
أحكام صلاة الجماعة

قالت دار الإفتاء، إنه تصح الصلاة مع وجود شيء يسير من النجاسة يشق على المسلم التحرز عنه.

وأضافت الإفتاء، أن الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن من شروط صحة الصلاة؛ قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:4]، ولكن قد يشق على المسلم التحرُّز عن بعض النجاسات، وقد يصاب البعض بالوسواس إذا دقق في هذا الأمر، ومجمل القول في ذلك هو أنه إذا كانت النجاسة يسيرة ومما لا يمكن التحرز عنه فلا يلزم التفتيش عنها لغسلها.

تعريف النجاسة 

وأوضحت الإفتاء، أن النجاسة في اللغة: القذارة، يقال: تنجس الشيء: صار نجسًا، وتلطخ بالقذر؛ أي بالنجاسة. انظر: "المصباح المنير" (مادة: ن ج س).

أما النجاسة في الاصطلاح: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه. انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 32، ط. دار الفكر).

شروط صحة الصلاة 

ويشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لما ورد من قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدَّثر: 4]، فدل على وجوب إزالة النجاسة من ثياب المصلي، ولما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»، فدل هذا على وجوب إزالة النجاسة من بدن المصلي، ولما روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ -أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ-، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»، فأمْرُه صلى الله عليه وآله وسلم بإراقة الماء على المكان دل على وجوب إزالة النجاسة من مكان المصلي.

كيفية إزالة النجاسة 

وترتفع النجاسة بالماء المطلق حتى يزول حكم النجاسة الذي ترتب على وقوع عين النجاسة، وأما عينها فتزول بأي قالع لها ولو بالحك، ويشترط في إزالة حكم النجاسة زوال طعمها، وأما لونها وريحها فيشترط زوالهما من الشيء إن تيسر، ودليل ارتفاع النجاسة بالماء المطلق قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11]، وروى البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب؛ كيف تصنع؟ قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ».

Advertisements
الجريدة الرسمية