رئيس التحرير
عصام كامل

الرئيس المؤقت يعتمد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.. ينص على أن مصر دولة نظامها ديمقراطى.. ومذهب أهل السنة والجماعة مصدر التشريع..ويكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر

الرئيس المؤقت المستشار
الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور
18 حجم الخط

اعتمد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور مساء أمس الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية.

وينص الإعلان الدستوري في مادته الأولي على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.


وتنص المادة الثانية من الإعلان على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.

وتنص المادة الثالثة على أن النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

وتنص المادة الرابعة من الإعلان الدستوري على أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وتنص المادة الخامسة على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددوة ووفقا لأحكام القانون.

وتنص المادة السادسة من الإعلان الدستوري على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

وتنص المادة السابعة على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.

وتنص المادة الثامنة على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور. ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددوة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
الجريدة الرسمية