رئيس التحرير
عصام كامل

غلق وتشميع مصنع كلور يستخدم مواد تمثل خطورة على المواطنين بالجيزة|فيديو

مصنع كلور يستخدم
مصنع كلور يستخدم مواد تمثل خطورة على المواطنين

ضبطت محافظة الجيزة مصنعا غير مرخص به كميات كبيرة من مادة الكلور غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات تمثل خطرًا على مستخدميها وذلك بمنطقة القصبجي جنوب الجيزة وذلك في اطار الحملات الرقابية التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين والمنتجات التي يتم تداولها.  

 

وأغلقت وشمعت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب وبالتعاون مع مباحث التموين المصنع ومصادرة محتويات المكان وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لما يحويه المصنع من مواد تمثل خطورة على المنطقة المحيطة به نظرا لعدم استيفائه اي اشتراطات للحماية والسلامة المدنية  والاشتراطات البيئية والصحية ويستخدم مواد سريعة الاشتعال وتمثل خطورة على البيئة.

لحوم مجمدة

وضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة 2.5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لحوم بدون ترخيص في الجيزة.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسؤول عن مصنع لحوم بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، بحوزته 2،55 طن لحوم مجمدة ودهون حيوانية، بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

عقوبة الغش التمويني

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. 

الجريدة الرسمية