رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب دراجة نارية.. حبس المتهمين بالشروع في قتل شاب بالبساتين

حبس شخصين لشروعهما
حبس شخصين لشروعهما في قتل آخر بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بطعن شاب، بسبب خلافات حول سعر بيع دراجة نارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.


 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالشروع في قتل آخر عقب التعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض بسبب خلافات حول سعر بيع دراجة نارية بمنطقة البساتين.


 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا  من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى بالجسم".

و بالفحص تبين قيام شخصين، أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد، مقيمان بدائرة القسم، بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيضكان بحوزتهم  بسبب خلافات حول سعر بيع دراجة نارية ملك المتهم الأول، وذلك حال تواجدهم أمام العقار محل سكن المجنى عليه.

و عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه:«هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فيالجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانتعقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصىالمقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذاكانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجنايةالسجن.


 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحدوالديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية