رئيس التحرير
عصام كامل

دار الإفتاء: لا مانع شرعا من تقديم لحم الخنزير للحيوانات المفترسة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ رجل أسس حديقة حيوان مفتوحة، احتوت على كل أنواع الحيوانات المفترسة وغير المفترسة. فهل يجوز إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير أم لا؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

من المقررِ شرعًا أن "الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص"، والنصوص التي وردت في تحريم لحم الخنزير كقوله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]، إنما تتعلق بالآدميين؛ لأن الخطاب موجَّه إليهم.

 

حكم إطعام الحيوانات من لحم الخنزير


وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا مانع شرعًا من إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير، وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانات الأليفة غير مأكولة اللحم.


أما بالنسبة للحيوانات الأليفة مأكولة اللحم فلا يجوز شرعًا إطعامها من لحم الخنزير؛ لنجاسته وحرمته، فإن أُطعِمَت من لحم الخنزير أخذت حكم الجلَّالة المنهي عن أكلها والانتفاع بها شرعًا؛ لما رواه أحمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا". ومما ذكر يعلم الجواب

ذبح طائر النعام وأكل لحمه
 

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “شركة للاستثمار والتنمية الزراعية قد أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

المقرر شرعًا أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلبٍ من الطيور كما يرى ذلك جمهور الفقهاء.

حكم ذبح النعام وأكل لحمه



والذبح يكون من مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر بأن يُقطع الودجان -وهما عرقان كبيران في جانبي العنق- ويُقطع الحلقومُ وهو مَجرَى النفس، والمَرِيءُ وهو مَجرَى الطعام والشراب.


وذكر الفقهاء أن من بين الطيور التي يحل أكلها النعام. ["الفقه على المذاهب الأربعة" في بيان ما يحل أكله من الطيور وما لا يجوز، قسم العبادات (ص773)].


وفي واقعة السؤال: إن طائر النعام يحل أكله، ويُذبَح على الطريقة الشرعية بأنه يجب قطع الودجين والحلقوم والمريء، ولا مانع شرعًا من ذلك. وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال.

الجريدة الرسمية