رئيس التحرير
عصام كامل

على جمعة: إساءة معاملة الزوجة من كبائر الذنوب

 الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول صاحبته" زوجي لم يكن أمينًا معي فخالف كل ما اتفقنا عليه؛ سواء في مكان إقامتنا وفي معاملته لي ولأولادنا، كما أساء معاملتي، واعتدى عليَّ وعلى أبنائي بالضرب أكثر من مرة، كما جعل حياتنا الأسرية مادة للنشر في الصحف وأعطى لهم معلومات مغلوطة عني. فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟".

ونشرت دار الإفتاء الإجابة للدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، عبر موقعها الإلكتروني.

وقال الدكتور علي جمعة، إن  نقض العهد وإساءة المعاملة ونشر أخبار عن الحياة الزوجية هي أمور حرمتها الشريعة، بل بعضها من كبائر الذنوب، ولا صلة لها بالإسلام ولا بتعاليمه السامية الكريمة.

حكم إساءة معاملة الزوجة

وأضاف جمعة، إن الإسلام أمر بالوفاء بالعهد؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي وصححه، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط الزوجية؛ تكريمًا للزوجة وحفظًا لحقوقها، فقال: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» متفق عليه.


وتابع جمعة:"المفتى به في شروط النكاح أن كل شرط تعود منفعته على الزوجة ولا يخالف أصل العقد فهو واجب الوفاء على الزوج، ومن ذلك اشتراط مكان الإقامة، فإن أخل به الزوج فإن ذلك يعطي الزوجةَ الحقَّ في المطالبة بفسخ النكاح، وتثبت لها حقوقُها وافيةً كاملةً".

شروط النكاح في الإسلام

وجُملةُ ذلك: أَنَّ الشروطَ في النكاح تنقسم أَقسامًا ثلاثةً: أحدُها ما يَلزَمُ الوفاءُ به، وهو ما يعود إليها نفعُه وفائدتُه، مثل أن يشترط لها أن لا يُخرِجَها مِن دارِها أو بلدِها، أَو لا يُسافِرَ بها، أَو لا يَتَزَوَّجَ عليها، ولا يَتَسَرَّى عليها، فهذا يَلزَمُه الوَفاءُ لها بِه، فإن لم يَفعَل فلها فَسخُ النِّكاحِ.


ورَوى الأَثرَمُ بإسنادِه: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَ لها دارَها، ثُم أَرادَ نَقْلَها، فخاصَمُوه إلى عُمَرَ فقال: لها شَرطُها، فقال الرَّجُلُ: إذن تطلقينا، فقال عُمَرُ: مَقاطِعُ الحُقُوقِ عندَ الشُّرُوطِ، ولأَنَّه شَرطٌ لها فيه مَنفَعةٌ ومَقصُودٌ لا يَمنَعُ المَقصُودَ مِن النِّكاحِ، فكان لازِمًا، كما لو شَرَطَت عليه زِيادةً في المَهرِ أَو غَيرَ نَقدِ البَلَدِ] اهـ.

الجريدة الرسمية