رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: معاقبة الزوج بسبب الزوجة الثانية يهدد الاستقرار الأسري

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن مشروع قانون تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكامالاحوال الشخصية والخاص بمعاقبة الزوج بسبب اخفاء الزيجة الثانية 

شيطنة العلاقات الأسرية 

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن تحويل العلاقات الاسرية إلى ترسانة من العقوبات ينعكس على تشريد وخراب الأسر، وبالتالي شيطنة العلاقات الاسرية وتحويلها لترسانة من العقوبات أمر يجب إعادة النظر فيه فعقاب الزوج بالحبس او الغرامة يعرض باقي افراد الأسرة الى الخطر ويهدم كيان الأسرة بالكامل فلا يمكن ان نعالج المسائل الأسرية بحبس الزوج أو الزوجة أو الأبناء فهذا أمر مرفوض تماما، ولكن من حق الزوجة الاختيار سواء أن تبقى أو لا، لافتًا إلى أن الزوجة من حقها أن تلجأ للقضاء حال تضررها من عدم إخطار زوجها بالزيجة الثانية ومن حقها طلب الطلاق والقانون سيكفل لها حقوقها في هذه الحالة.

وتابع أنه بمجرد ذهاب الزوج للزواج بامراة اخرى يطلب المأذون عنوان الزوجة الأولي لتقديم إخطار او إعلان بان زوجها سوف يتزوج فاذا وافقت الزوجة الأولي على الزواج فلا يكون هناك اى ضرر او مشكلة اما اذا رفضت الزوجة فالقانون منحها الحق في تطليق نفسها والتمتع بحقوقها كاملة.

عقوبات قانونية

وأضاف أن إقرار مشروع جديد يعاقب الزوج حال اخفاء الزيجة الثانية عن زوجتة يؤدي ايضا الى انتشار الزواج العرفي فتطبيق عقوبات على الطرفين يخرج العلاقات الاسرية عن طريقها الصحيح، مشيرا الى أن هناك اتجاه جديد فى قانون العمل الى عدم توقيع عقوبة الخصم من راتب العامل فهذه العقوبة تنصب على افراد الاسرة وليس العامل بنفردة فانقاص من مرتبة يؤدي الى انقاص الموارد المالية الخاصة بالاسرة والاحتياجات الاساسية.

تعديل نص المادة 11 مكرر

ويذكر ان  النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب تقدمت بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الاحوال الشخصية  

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع

الجريدة الرسمية