رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 32 أسطوانة لمخدر الهيروين مخبأة بمخازن سرية بسيارة في الإسماعيلية

مخدر الهيروين _ أرشيفية
مخدر الهيروين _ أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 32 أسطوانة لمخدر الهيروين مخبأة بمخازن سرية بسيارة يستقلها أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بقصد الاتجار.

مخازن سرية 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى نقل وتهريب مخدر الهيروين من محافظة الإسماعيلية على عملائه بمحافظات الجمهورية فضلًا عن قيامه بإعداد مخازن سرية بإحدى السيارات لإخفاء المواد المخدرة.

 

مخدر الهيروين 

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وبحوزته (عدد 32 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرامات مخبأة بمخازن سرية بالسيارة المضبوطة - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.


تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1،200،000) مليون ومائتين ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية