رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفئات المستثناة من تعديلات قانون الإيجار القديم

عقارات
عقارات

 قانون الايجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت حالة من الجدل فى الشارع المصرى نظرا لارتباطه بقطاع عريض من المجتمع خاصة بعدما أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، الأمر الذي جعل المواطنون يتساءلون على من تطبق التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجارات القديمة.

 

تعديلات قانون الإيجار القديم 

وبعد سنوات من إغلاق الملف، أعادت الحكومة إحياء مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن، بـزيادة القيمة الإيجارية وتحديد المدة من أجل أن يكون هناك مسافة للجهات الاعتبارية بتنظيم أمورها، وقدمته إلى مجلس النواب مرة ثانية، وذلك في دور الانعقاد الحالي، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. 

 

نص مشروع قانون الحكومة الجديد

اقتصرت المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ونصت المادة الثانية على  إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

إلى جانب الإجراءات الآتية: مهلة 5 أعوام وزيادة سنوية 15% على المؤجرين

  •  تحديد  القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية 15%.
  •  
  • إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.

 

حالات إخلاء العقار بعد قرار الحكومة

وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى وهناك حالات ينطبق عليها إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية خاصة وأن المحكمة الدستورية سبق لها الحكم بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود إيجار أماكن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

Advertisements
الجريدة الرسمية