رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط ترويج 100 طربة حشيش و6 كيلو لمخدر الهيدرو فى الإسكندرية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

ألقى ضباط قطاع مكافحة المخدراتوالأسلحة، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما  100 طربة لمخدر الحشيش و6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو  بالإسكندرية بقصد الإتجار.


ترويج المخدرات بكرموز

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

مخدر الحشيش 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام –- 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى –2 هاتف محمول.

 

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،150،000) مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تعديلات  قانون مكافحة المخدرات

 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية