رئيس التحرير
عصام كامل

حبس موظفة بأحد البنوك لاستيلائها على أموال عميل في مدينة نصر

حبس موظفة بأحد البنوك
حبس موظفة بأحد البنوك

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس موظفة بأحد البنوك لاتهامها بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي مبالغ مالية من حساب أحد العملاء 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باشراف  اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية") بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه بإحدى البنوك بالبلاد عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكى لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (موظفة بأحد البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) حيث قامت باستغلال طبيعة عملها كونها "مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه"، وتمكنت بطرق إحتيالية من الحصول على توقيع الشاكى المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض "عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية"، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكى، وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء عدد (2) عملية تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التى تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكى إلى حساب (أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط) وهو ما مكنها من الإستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكى بإسم أحد أقاربها "دون علمه" بأن تلك المبالغ المالية من جريمة إحتيال على الشاكى

 

عقوبة النصب

 

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

 

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء

الجريدة الرسمية