رئيس التحرير
عصام كامل

لا تجوز إلا في حالة واحدة.. إجراءات قبول الموظفين تبرعات ومكافآت بقانون المالية الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدَّد قانون المالية الموحد إجراءاتِ قبول أي جهة إدارية تبرعاتٍ وإعانات، وكذلك حدَّد إجراءاتِ حصول موظفي المالية على مكافآت من الجهات الإدارية.

المادة (43)

ووافق مجلس النواب أمس على المادة (43) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تقضى بعدم الجواز لأي جهة إدارية أو موظفيها قَبول التبرعات والإعانات لصالح الجهة إلا بعد الموافقات اللازمة.

 

وعرف مشروع القانون فى مادة التعريفات "الجهات الإدارية" بأنها الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

 

المادة (42)

وتقضى المادة (42) – حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأنه لا يجوز لأى جهة إدارية أو أى من مسئوليها أو موظفيها قبول أى تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح السارية.

كما وافق المجلس على المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تحظر على ممثلى وزارة المالية الحصول على أى مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.

 

المادة (73)

وجاء نص المادة 73 كالتالى:

يحظر على ممثلى الوزارة، الحصول على أى مزايا مالية أوعينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا المادية والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة، لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.

 

ويهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الانفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الإستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلًا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقومًا أساسيًّا فى بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

الجريدة الرسمية