رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: القوى العاملة تسبح في الفساد المالي والسر العمالة غير المنتظمة

عاطف فاروق
عاطف فاروق

تظهر بعض وقائع الفساد في صورة خطأ بسيط أو جهل بالقوانين أو القرارات الوزارية والتعليمات، ولكن تتبع هذه الأخطاء بالدراسة والتحليل يكشف لنا أنها تستر عملية فساد مُدبرة، فكيف تتواتر الأخطاء وتتكرر حسبما جاء في أوراق القضية 23 لسنة 62 قضائية عليا التي عوقب بشأنها خمسة مسئولين من قيادات مديرية القوى العاملة بالقاهرة بعد ثبوت خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام

 

أكدت أوراق القضية أن المحال الأول محمد سعيد حسين، الباحث بإدارة الإستخدام الخارجي، بمديرية القوى العاملة بالقاهرة خلال فترة عمله بوحدة العمالة غير المنتظمة اعترف بأنه احتفظ بـ"شيكين" ومستخلصات وأوراق تخص شركة خاصة بدرج مكتبه بالمخالفة للقواعد والأحكام التى تنظم العمل، وتحظر الاحتفاظ بمثل هذه الأوراق حيث كان يجب أن يتم إيداع هاذين الشيكين بالبنك بحساب الجهة التى يعمل بها، ووضع أوراق الشركتين بملفات الشركة. 

كما قام المحال بمحاسبة شركة محمد عبد المالك وتقدير نسبة العمالة بأقل من  المستحق قانونًا مما ترتب عليه ضرر مالي مقداره 230000 جنيه، وكذا قيامه بعمل مخالصة لشركة السلام للمقاولات دون الإشارة لوجود مستحقات متبقية عليها مما أدى الى ضرر مالي آخر مقداره 51999.5 جنيه

 

 العمالة المؤقتة 

استندت المحكمة إلى تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال وحدة العمالة غير المنتظمة وتراخيص  عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة والذى أكد وجود مخالفات تتعلق بعمل الوحدة المذكورة ومن بينها قيام المحال الأول بصفته باحث بالوحدة بمحاسبة شركة محمد عبد المالك على أساس أن إجمالى مبلغ قيمة العملية هو (99999،63جنيه) فى حين أن قيمة المستخلص الإجمالى بمبلغ 329999،6 جنيه، وهو ما ترتب عليه احتساب نسبة العمالة المؤقتة بواقع (6/1000  ستة على الف) من المبلغ الأول مما أدى الى ضرر مالى للجهة الإدارية بملغ 230000 جنيه، وكذلك قيام المحال بعمل مخالصة لشركة السلام للمقاولات دون الإشارة بها لوجود مستحقات متبقية عليها بالمستخلصات من 1 الى 12 بمبلغ 51999،5 جنيه

 

والمحالة الثانية سهير محمد السعيد، مدير عام الشئون المالية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة والمسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة اعتمدت المستندات المالية التي أعدها المحال الأول، والخاصة بالشركات المنوه عنها بتقدير دون مراجعتها وكذا التي أعدتها المتهمة الرابعة دون مراجعتها، واعتمدت ماليًا كشوف صرف المنح للعمال دون مراجعتها مما ترتب عليه أضرار مالية جسيمة، وأستندت المحكمة إلى إعتراف المحالة بالتحقيقات باعتماد هذه المستندات ومراجعتها مراجعة حسابية فقط، بجمع المبالغ الواردة بتلك المستندات من الناحية الحسابية، دون التأكد من صحة هذه البيانات أو الأرقام الواردة بها

 

 تراخيص الأجانب 

وجاء بأوراق القضية أن المحالة الرابعة شيماء محمد حامد، مدير إدارة تراخيص الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة خلال فترة عملها بوحدة العمالة غير المنتظمة أعدت مخالصة باحتساب قيمة العملية لشركة يونيفرس بعد خصم ضريبة المبيعات بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 544 لسنة 2007 مما ترتب عليه ضرر مالي، وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة وما قرره مدير إدارة تحليل التقارير بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو  اللجنة من انه لدى فحص مستندات الوحدة تبين ارتكابها المخالفة

 

وأهمل المحال الثالث أحمد عبد الحميد محمد، مدير وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين الأول والرابعة، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المخالفات المنسوبة إليهما، وعدم استيفاء إجراءات العمل المنصوص في المادة ١٤ من القرار الوزاري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١5، كما أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال وحدة العمالة غير المنتظمة رئاسته مما ترتب عليه وجود مستندات على الأرض معرضة للتلف والضياع

 

وثبت للمحكمة من خلال بحث المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والرابعة ثبوت هذه المخالفات فى حقهما وقد كانا يعملان تحت إشراف المحال الثالث بصفته مديرًا لوحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، ومن ثم فقد كان ينبغى عليه متابعة أعمالهما بما له من سلطة إشرافية عليهما، مما أدى به الى ترديهما وارتكابهما لهذه المخالفات

 

قوى عاملة الزيتون 

والمحال الخامس محرز نبيه محمد، مدير إدارة الرعاية بمنطقة قوى عاملة الزيتون خلال فترة عمله مدير وحدة العمالة غير المنتظمة إعتمد عدد 59 بطاقة عضوية عمالة غير منتظمة دون إثبات بيانات العمال بها ورغم عدم وجود أى مستندات خاصة بالعمال المعد لهم هذه البطاقات، وبمطالعة المحكمة لهذه البطاقات تبين لها انها عبارة عن بطاقات شخصية معدة بنموذج خاص يتضمن بيانات للعامل وهى أسمه وعنوانه واسم المقاول والرقم القومى والمهنة وصورته الشخصية، ووجدت هذه البطاقات فارغة غير مدون بها أى بيانات، ووقع المحال الخامس عليها دون وجود بيانات عليها

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبه ومجازاة المحال الخامس بخصم أجر عشرين يومًا من راتبه ومجازاة المحالة الرابعة  بخصم أجر عشرة أيام من راتبها وبمجازاة كل من المحالين الثانية والثالث بغرامة تعادل عشرة أيام من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته

الجريدة الرسمية