رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أكاديمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالجيزة

ضبط أكاديمية بدون
ضبط أكاديمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالجيزة

ضبطت مباحث الأموال العامة، القائمين على إدارة أكاديمية بدون ترخيص بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية ببولاق الدكرور.


 أكاديمية تدريب طبى ببولاق

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) بإدارة (أكاديمية تدريب طبى "بدون ترخيص" -  كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وإنتحال صفة طبيبة ومزاولة مهنة الطب "بدون ترخيص"، فضلًا عن قيامها بالإعلان عن تلك الأكاديمية من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وإيهام ضحاياها بأن مدة التدريب 3 أيام يحصل خلالها الدارس على شهادة تفيد حصوله على درجة أخصائى فى مجال العلاج بــ "الحجامة" مقابل مبلغ مالى.. بالإضافة إلى قيامها بشراء أدوية مجهولة المصدر تقوم بتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء منتجات طبية لعلاج العديد من الأمراض، وتسويقها على ضحاياه بأسعار باهظة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها، وبرفقتها (شخصين آخرين  يعملان بالأكاديمية) وبتفتيش الأكاديمية عُثر على (مجموعة من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية تفيد حصولهم على درجة أخصائى فى العلاج بالحجامة – 300 عبوة بلاستيكية بداخلها أعشاب مجهولة المصدر – جهاز يستخدم فى العلاج بالحجامة – 6000 كبسولة فارغة جاهزة للتعبئة مجهولة المصدر – 3 جوال بداخلهم أعشاب وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تعبئة الكبسولات - كمية من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية تحمل أسماء الضحايا – مبلغ مالى).

 

وأمكن الإستدلال على 4 من الضحايا، وبسؤالهم أيدوا ماجاء بالتحريات.، بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين

 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".


 

الجريدة الرسمية